تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
فصل

في الإجارة

وهي عقد كسائر العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول ويكفي في الإيجاب كل ما دل بالظهور العرفي على تمليك المنفعة مدة معلومة بعوض معلوم ، ويكفي في القبول ما دل على تملكها كذلك . ( مسألة 393 ) : كما سبق في كتاب البيع ، فإنه لا تعتبر العربية ولا تقدم الإيجاب بالمعنى السابق ولا اللفظ بل تكفي المعاطاة ولو من أحد الطرفين . ( مسألة 394 ) : يعتبر في المؤجر وهو المالك أو طرفه ، والمستأجر ما اعتبر في المتبايعين من البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر وان جاز إجازة المفلس والسفيه لنفسه في وجه قوي بعد ارتفاع الحجر . ويعتبر في المنفعة أن تكون معلومة بالزمان أو العمل وأن تكون مملوكة . ويعتبر في الأجرة تعيين بالكيل أو الوزن أو العد ان كان مما يعتبر فيه عرفا ذلك . وبالمشاهدة أو الوصف في غيرها . ويجوز أن تكون عينا خارجية أو كليا في الذمة أو منفعة أو حقا قابلا للنقل والانتقال كالثمن في البيع . ( مسألة 395 ) : الإجارة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالإقالة ويجوز جعل الخيار لهما أو لأحدهما كالبيع . ولا تبطل ببيع العين المستأجرة ولا بموت المؤجر ولا المستأجر . إلا فيما إذا اجر العين الموقوفة بعض البطون من الموقوف عليهم فمات . فإنها لا تنفذ على البطون اللاحقة إلا بإجازتهم . وإذا أجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها ، أو أجرها الناظر كذلك . مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون ، تكون الإجارة نافذة على
الصراط القويم — صفحة 177 | السيد محمد الصدر