وشرط تحقق الربا هنا أمران :
أحدهما : اتحاد الجنس فلو باع منا من حنطة ، بمنين من عدس ، فلا ربا .
ثانيهما : كون العوضين من المكيل أو الموزون فلا ربا فيما يباع بالعد أو بالمشاهدة .
( مسألة 377 ) : الظاهر أن الشعير والحنطة في باب الربا جنس واحد ، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل . كما أن كل شيء مع أصله جنس واحد كالطحين مع الحنطة واللبن مع الجبن . وكذا الفرعان من أصل واحد كالسمن والزبد .
( مسألة 378 ) : اللحوم والألبان والادهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل مع الاختلاف كلحم الغنم بلحم بقر متفاضلا .
( مسألة 379 ) : التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بأكثر منه من الردئ وان تساويا في القيمة .
( مسألة 380 ) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى كل واحد من الطرفين ، كما لو باع منا من حنطة مع درهم بمنين منها مع درهمين . أو بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص فقط ، كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها .
( مسألة 381 ) : لو كان شيء يباع جزافا أو معدودا في بلد وموزونا أو مكيلا في بلد آخر ، فلكل بلد حكم نفسه .
( مسألة 382 ) : لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم والكافر حربيا كان أم ذميا على الأقوى إذا كان المسلم آخذا للزيادة .
الصراط القويم — صفحة 170
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٠