العدم . وبدو الصلاح معنى عرفي يعود إلى الوثوق بنمو الثمرة وعدم فسادها .
( مسألة 385 ) : يجوز ان يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة أو أرطالا معينة أو نخلا أو شجرا معينا . فان تلفت الثمرة سقط من الاستثناء بحسابه في الأول ، وفي الثاني ان رجع إلى الإشاعة .
( مسألة 386 ) : من اتفق له ان مر بثمرة نخل أو شجر جاز له ان يأكل منها من غير استصحاب ولا إضرار مع عدم العلم بكراهة المالك أو منعه على الأحوط .
فصل
في بيع الحيوان
كل حيوان مملوك وله منفعة عقلائية محللة يصح بيعه وشراؤه وإجارته وإعارته وسائر أنواع المعاملات والتصرفات المشروعة عليه ما عدا الكلب الذي لا يتخذ للصيد أو الحراسة والخنزير .
( مسألة 387 ) : لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا وان كان محتمل العود على الأحوط . نعم يصح إيقاع الصلح عليه مجانا أو بعوض وان كان ميئوسا من رجوعه . ويصح بيعه مع الضميمة المعتد بها التي تقابل بالمال لو انفردت ، مع رجاء العود بل مطلقا على اشكال واما عتقه فلا إشكال في جوازه مطلقا .
( مسألة 388 ) : يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها ، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع المطالبة وعدم القدرة على وفائه من مال آخر وان كان الولد حيا . ولا يجوز في غير ذلك على الأحوط .
( مسألة 389 ) : إذا ملك الرجل أحد آبائه وان علو أو أحد أبنائه وان نزلوا ،