فصل
في بيع الصرف
وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة وبيع الفضة بالفضة أو بالذهب ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ويشترط في صحته التقابض في المجلس فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع . ولو قبض البعض صح فيه خاصة . ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح أيضا .
( مسألة 383 ) : إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف . ثم اشترى بها منه أو من غيره دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح البيع الثاني . فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول فان أجاز البيع الثاني واقبضه صح البيع الثاني أيضا . وان لم يقبض الدراهم حتى افترقا بطل البيعان معا .
( مسألة 384 ) : إذا كان له عليه دراهم فقال للذي عليه الدراهم حولها دنانير فرضي بذلك ، وتقبل تلك الدراهم بصفتها دنانير في ذمته صح ذلك ، وان لم يتقابضا . وكذلك لو كان عليه دنانير فقال له : حولها دراهم . غير أنه لا يبعد ان يكون هذا عنوانا آخر غير البيع . كما لا يبعد ان لا يكون ملزما لأي من الطرفين ما لم يشترط في معاملة لازمة غيرها .
فصل
في بيع الثمار
لا يجوز بيع الثمرة قبل بروزها وظهورها بلا ضميمة في عام واحد على الأحوط . واما لو باعها بعد ظهورها وبدو صلاحها أو في عامين أو مع الضميمة فلا إشكال في الجواز . اما مع انتفاء الثلاثة ففيه قولان أقواهما الجواز وأحوطهما