تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
فان جميعه باطل . ولكن يجوز عكس ذلك وهو تعجيل المؤجل بإنقاص شيء من الثمن على جهة الصلح أو الإبراء . ( مسألة 373 ) : من اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل الأجل وبعده حالا أو مؤجلا بجنس الثمن أو بغيره وسواء كان مساويا للثمن الأول أو أزيد أو أنقص . فصل

في السلف

وهو بيع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة . ولا يصح إسلاف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها ، كالجواهر واللآلئ والعقار والأرضين . وأشباهها مما لا ترتفع الجهالة عنها بالمشاهدة . ويشترط فيه أمور : الأول : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، والدخيل في اختلاف القيمة سوقيا . الثاني : كون الثمن نقدا لا مؤجلا . والمشهور يشترط القبض قبل التفرق وهو أحوط . الثالث : تقدير المبيع بما يقدر به مثله من كيل أو وزن أو عد . الرابع : تعيين اجل مضبوط ، قليلا كان كيوم أو كثيرا كعشرين سنة . الخامس : إمكان وجوده وقت حلول الأجل وفي المحل المشترط ان كان مشترطا . فان تعذر تخير المشتري بين الفسخ والصبر إلى أن يحصل .