فان جميعه باطل .
ولكن يجوز عكس ذلك وهو تعجيل المؤجل بإنقاص شيء من الثمن على جهة الصلح أو الإبراء .
( مسألة 373 ) : من اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل الأجل وبعده حالا أو مؤجلا بجنس الثمن أو بغيره وسواء كان مساويا للثمن الأول أو أزيد أو أنقص .
فصل
في السلف
وهو بيع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة . ولا يصح إسلاف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها ، كالجواهر واللآلئ والعقار والأرضين . وأشباهها مما لا ترتفع الجهالة عنها بالمشاهدة .
ويشترط فيه أمور :
الأول : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، والدخيل في اختلاف القيمة سوقيا .
الثاني : كون الثمن نقدا لا مؤجلا . والمشهور يشترط القبض قبل التفرق وهو أحوط .
الثالث : تقدير المبيع بما يقدر به مثله من كيل أو وزن أو عد .
الرابع : تعيين اجل مضبوط ، قليلا كان كيوم أو كثيرا كعشرين سنة .
الخامس : إمكان وجوده وقت حلول الأجل وفي المحل المشترط ان كان مشترطا . فان تعذر تخير المشتري بين الفسخ والصبر إلى أن يحصل .