أو أحد محارمه وهي الأخت والعمة والخالة وان علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت ، وان نزلن . ولا فرق في ذلك كله بين النسبيين والرضاعيين . فإذا ملكهم أو أحدهم بسبب اختياري كالشراء أو قهري كالإرث ، انعتق عليه في الحال وخرج عن ملكه كما أن المرأة كذلك بالنسبة إلى آبائها وأبنائها خاصة نسبا ورضاعا على المشهور المنصور .
( مسألة 390 ) : لو ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح .
( مسألة 391 ) : كما يجوز بيع الحيوان جملة . يجوز بيع بعضه مشاعا كالنصف والربع ، واما جزؤه المعين كرأسه أو جلده مما يباع من غير وزن . فالظاهر أنه يصح بيعه . فإذا ذبحه يكون للمشتري ما اشتراه . وان باعه ولم يذبحه يكون المشتري شريكا في الثمن . بان ينسب قيمة الرأس والجلد على تقدير الذبح إلى قيمة البقية وله من الثمن بتلك النسبة ، والظاهر أن الحكم هو ذلك فيما يوزن من الحيوان أيضا كاستثناء لحمه أو شحمه أو عضمه كله أو كسر مشاع منه . فإنه غير موزون حال حياته . وأما استثناء وزن معين منه عندئذ فهو مشكل وان كان الأقوى صحته .
( مسألة 392 ) : إذا أمر أحد شخصا آخر بشراء حيوان أو غيره بشركته صح ولزمه نصف الثمن .
الصراط القويم — صفحة 173
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٣