للمشتري ما لم تجر عادة العرف بخلافه .
( مسألة 369 ) : لو باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج منها ، وله الحق في استعمال الأرض في مدى امتداد جرائدها وعروقها ، وليس للمشتري منع شيء من ذلك .
فصل
في النقد والنسيئة
من باع شيئا ولم يشترط تأجيل الثمن ، كان البيع نقدا حالا وكان للبائع بعد تسليم المبيع مطالبة المشتري بالثمن متى شاء . ويجب على المشتري تسليمه فورا ، وكذا متى طالبه البائع . ولو بذل المشتري الثمن من غير مطالبة ، وجب على البائع أخذه ولم يكن له الامتناع . فان امتنع جاز له التخلية بينه وبينه أو دفعه إلى الحاكم الشرعي وهو أحوط . وإذا اشترط تأجيل الثمن كان نسيئة . ولا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وان طولب به . كما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله .
( مسألة 370 ) : لو اشترط التأجيل ولم يعين الأجل أو عين أجلا مجهولا أو مرددا بين الأقل والأكثر ، كان البيع باطلا .
( مسألة 371 ) : لو باع شيئا بثمن حالا وبأزيد منه إلى أجل كان البيع باطلا ، وكذا لو باعه بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى أجل آخر .
( مسألة 372 ) : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بالزيادة عليه . بان يزيد ثمنه الذي استحقه البائع بالعقد ، ليؤجله إلى أجل وكذا لا يجوز أن يزيد في أجل المؤجل بزيادة الثمن ، حتى لو وقع شرطا في معاملة لازمة على الأحوط فضلا عن اشتراطه وحده في معاملة مستقلة بعنوان الصلح أو الجعالة أو غيرهما .