تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
المعيب وبين الإمساك بالثمن كله . وان لم يمكن الرد أمكنه المطالبة بالأرش . وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في البيع . وكذلك يثبت للبايع إذا وجده في الثمن المعين . والمراد بالعيب كل ما يعد نقصا عرفا ، وان كان منشؤه الزيادة . ( مسألة 364 ) : لو علم بالعيب قبل العقد فلا خيار ولا أرش . ( مسألة 365 ) : لو باع شيئين صفقة واحدة ، فظهر عيب في أحدهما ، كان للمشتري الرضا بالعقد أو رد الجميع وليس له رد المعيب وحده . ولو اشترك اثنان في شراء شيء فوجداه معيبا ، فهل لأحدهما رد حصته خاصة إذا لم يوافقه شريكه . الظاهر ذلك . ويثبت للآخر الخيار لتبعض الصفقة ، على اشكال . ( مسألة 366 ) : يسقط هذا الخيار بالتبري من العيوب في ضمن العقد . ( مسألة 367 ) : كل هذه الخيارات قابلة للانتقال بالإرث . وكلها قابلة للإسقاط أما بالشرط في ضمن العقد أو بالإسقاط بعده . والاسقاط يمكن ان يكون بالعمل لا بالقول . ومنه التصرف الدال على الرضا على كل حال . ( مسألة 368 ) : من باع بستانا دخل فيها الأرض والشجر والنخل وكذا الأبنية من سورها وغيرها . وما يعد من توابعها عرفا كالبئر والناعورة والحظيرة . بخلاف ما لو باع أرضا فإنه لا يدخل الشجر والنخل إلا مع الشرط . ولو باع دارا دخل فيها الطابقان الأعلى والأسفل إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الشمول لأحدهما . ولو باعه حاملا لم يدخل الحمل في ابتياع الأم إلا إذا اشترط ذلك أو كان العرف السوقي يراه ، كما هو غير بعيد ، ولو باع نخلا ، فإن كان مؤبرا فالثمرة للبايع ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول بما جرت عليه العادة في ذلك . وان لم يكن مؤبرا كانت الثمرة للمشتري . وأما لو باع شجرا غير النخل فالثمر