لكلا المتبايعين أو لأحدهما أو لثالث ، ولا يقدر بمدة معينة بل بحسب ما يشترطانه منها قلت أو كثرت . ولا بد من كونها مضبوطة بالمقدار العرفي من حيث المقدار ومن حيث الاتصال بالعقد أو الانفصال عنه . ومع الإطلاق فالظاهر الاتصال به . ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يثبت في غيره أيضا .
( مسألة 361 ) : يجوز اشتراط الخيار للبايع برد مثل الثمن إلى مدة معينة كسنة مثلًا . فان مضت ولم يأت بالثمن لزم البيع . ويسمى هذا البيع عرفا ( بيع الخيار ) والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبايع فسخ الكل برد كل الثمن أو بعضه . أو فسخ البعض برد البعض .
( مسألة 362 ) : نماء المبيع في هذه المدة للمشتري كما أن تلفه عليه .
الرابع : خيار الغبن . فمن باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة ، وكان التفاوت كبيرا لا يرضاه العرف في مثل تلك المعاملة ، ثبت للمغبون الخيار .
الخامس : خيار التأخير . فمن باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ولم يشترط تأخير الثمن لزم البيع ثلاثة أيام . فان جاء المشتري فهو أحق بالسلعة ، وإلا فللبائع فسخ المعاملة . ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع على كل حال .
( مسألة 363 ) : ما لا بقاء له كالفواكه والبقول ونحوها يثبت فيها الخيار للبائع بعد مضي نهار واحد عليه إلى الليل ، وان كان في الليل فإلى نهايته ، ان لم يخش طرو الفساد عليه ، قبل مضي تلك المدة . وإلا كان الخيار له قبل ذلك .
السادس : خيار الرؤية . فمن اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد من الأعيان الموجودة . ثم وجده على خلاف ذلك الوصف ، كان للمشتري خيار الفسخ ، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقاً .
السابع : خيار العيب . فمن اشترى شيئا ووجد فيه عيباً تخير بين الفسخ ورد
الصراط القويم — صفحة 165
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦٥