تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
بل مطلقا على الأحوط إلا مع تسليطه المجاني عليه وهو نادر سوقيا . وينبغي التنبيه على أن ضمان المثلي لا يتعين بالمثل في السوق التي تتعامل بالقيمة فقط . بل يمكن ضمانه بالقيمة أيضا . وان كان الأحوط أن تكون بدلا عن المثل المضمون . فصل

في الخيارات

وهي أقسام : الأول : خيار المجلس ، فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم يفترقا أو يشترطا سقوطه في متن العقد أو يسقطاه بعده . ولا يثبت هذا الخيار في غير البيع . الثاني : خيار الحيوان . فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد ما لم يسقطه أو يشترط عليه سقوطه أو يتصرف فيه تصرفا يدل على الرضا بالبيع على كل تقدير والظاهر ثبوته لمن وصل إليه الحيوان في البيع عوضا كان أو معوضا أو كليهما ولا يثبت هذا الخيار في غير البيع أيضا . ( مسألة 359 ) : لو تلف الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع فيبطل البيع ، ويرجع عليه المشتري بالثمن إذا كان قد دفعه إليه . ويختص ذلك بالتلف غير الاختياري لصاحب الحيوان . وأما إذا كان بتعديه أو تفريطه فلا . ( مسألة 360 ) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من صاحب الحيوان ، لا يمنع من الفسخ والرد . الثالث : خيار الشرط . وهو الذي يثبت بواسطة الاشتراط ، ويجوز اشتراطه
الصراط القويم — صفحة 164 | السيد محمد الصدر