اخذ عليها الربح . وخصوص الشطرنج والطاولي والدومنة ولعب الورق سواء اخذ عليها الربح أم لا على الأحوط .
وكذلك يحرم الغناء أداءاً واستماعا والحضور في المجالس المعدة له ، وكذلك قول الكلام المقفى لأجله . ويرجع في تحقيق مفهومه إلى العرف . والقدر المتيقن منه الألحان المستعملة من قبل أهل الفسق والفجور والمهيجة لبعض العواطف الجنسية أو العصبية أو الهموم المرتكزة أو غيرها .
( مسألة 345 ) : لا يحل اخذ الأجرة على الواجبات الكفائية ، كتغسيل الموتى ودفنهم وتعليم الأحكام الشرعية وغير ذلك .
( مسألة 346 ) : يحرم اخذ الأجرة والرشوة على الحكم في القضاء ولو بالحق وكذلك الرشوة على أي باطل .
( مسألة 347 ) : يحرم النجش وهو زيادة من لا يريد الشراء ليزيد غيره . وان كان البائع ممن ينبغي ملاحظته ورعايته ويكره تلقي الركبان من خارج البلد لدون أربعة فراسخ والابتياع منهم أو البيع عليهم مع عدم علم الركب بسعر البلد . كما يكره الدخول في سوم المؤمن قبل اعراضه عن الشراء .
( مسألة 348 ) : يحرم الاحتكار وهو الامتناع عن بيع السلعة انتظارا لزيادة القيمة ، مع حاجة المسلمين إليها ، وعدم الباذل لها . والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير . ولكن مع زيادة ضرورة الآخرين يصبح احتكار أي شيء حراما حتى الملابس والمساكن ، مما هو تحت الحاجة . ويجبر المحتكر على البيع من دون ان يعين له السعر .
( مسألة 349 ) : الغش حرام ، وهو إظهار الصفة الحسنة للمشتري بحيث لا يلتفت إلى الحقيقة . ولكن لا تفسد به المعاملة وإنما يوجب الخيار بعد الاطلاع . اما لو غشه بنحو اظهر الشيء على خلاف جنسه . كما لو باع الصفر
الصراط القويم — صفحة 158
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٨