( مسألة 352 ) : الأقوى تحقق البيع بالمعاطاة وعدم اشتراط اللفظ فيه . وهي عبارة عن تسليم العين بعنوان العوضية في بيع . ويكفي فيها تسليم أحد الطرفين ، كما لو كان الآخر كليا أو مؤجلا .
واما مع عدم حصول التسليم من أي منهما وعدم حصول العقد أيضا ، فلا بيع عندئذ .
( مسألة 353 ) : البيع سواء كان بالعقد أو بالمعاطاة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلا بالتقايل أو بأحد الخيارات الآتية .
( مسألة 354 ) : كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالكين ، كذلك يقع عنهما بالتوكيل أو الولاية أو الوصاية من طرف واحد أو من طرفين ، ويجوز للشخص الواحد تولي طرفي العقد أصالة من طرف ووكالة أو ولاية أو وصاية من طرف آخر . أو وكالة من الطرفين أو ولاية من أحدهما ووكالة من آخر . . . وهكذا سواء كان البيع لفظيا أو معاطاتيا .
( مسألة 355 ) : لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد ، سواء علم حصوله فيما بعد أم لا . ولو على شيء مجهول الحصول حينه . ولو كان في الواقع حاصلا . واما تعلقية على معلوم الحصول حينه ، كما إذا قيل : بعتك ان كان اليوم السبت ، مع العلم به ، فلا يبعد الجواز .
فصل
في شروط البيع
وهي اما في المتعاقدين واما في العوضين . اما شرائط المتعاقدين فهي أمور :
الأول : البلوغ ، فلا يصح بيع الصغير غير المميز ، ولا غير المحسن