تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
للتعامل حتى مع إذن الولي . واما المميز لإجراء المعاملة وفهم السوق في الجملة ، فالأقوى صحة معاملاته في الأمور القليلة نسبيا في السوق التي يتعارف فيها ذلك . هذا ، سواء أذن الولي أم لا . الثاني : العقل . فلا يصح بيع المجنون . الثالث : القصد . فلا يصح بيع غير القاصد . كالهازل والغالط والساهي والنائم أو من يتدرب على مطلق اللفظ أو على خصوص التعامل . الرابع : الاختيار فلا يقع البيع مع الإكراه ويصح مع الاضطرار وان أوجب الإلجاء . ولو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه صح ولزم . على اشكال . الخامس : كونهما مالكين للتصرف . فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه أو وليا عليه كالأب والجد للأب والوصي عنهما في الصغير والمجنون والحاكم الشرعي ، للغائب والممتنع ونحوهما ، بل مطلق ما تتعلق به المصلحة على الأظهر . كما لا يصح البيع من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر . ( مسألة 356 ) : معنى عدم وقوع البيع من غير المالك المحجور عليه ، عدم اللزوم والنفوذ ، لا كونه لغوا إذا كان قد قصد حقيقة . فلو أجاز المالك العقد الواقع من غير المالك أو أجاز وليه أو أجاز الولي العقد الواقع من السفيه ، أو أجاز الغرماء العقد الواقع من المفلس صح ولزم . ( مسألة 357 ) : لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره من بيع واحد بثمن واحد أو باع ما كان مشتركا بينه وبين غيره ، نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن بالنسبة . وتوقف نفوذه من ملك الغير على إجازته فان أجاز فهو ، وإلا فللمشتري
الصراط القويم — صفحة 161 | السيد محمد الصدر