حينئذ بيع كل ما يوجب لهم القوة من زاد وطعام وغيرها . ولا تختص الحرمة بالسلاح على الأقوى .
( مسألة 342 ) : يحرم بيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما . واما بيعها على من يعمل ذلك . إذا علمه البائع ، كما لو باعه على المحترف وان لم يشترط فهو مخالف للاحتياط الوجوبي . واما إذا لم يعلم البائع ذلك فالأقوى الجواز . وكذا يحرم بيع وإجارة المساكن والدور لتكون مغنى أو ملهى والمخازن ليحرز الخمر أو ليباع فيها ، إذا وقع البيع والإيجار بقصد ذلك ، وان لم يشترط لفظا .
( مسألة 343 ) : لا يجوز صناعة ولا بيع ولا إيجار ولا استعمال سائر الآلات المختصة باللهو والأغاني والقمار ، كالعود والمزمار والشطرنج والدومنة وورق اللعب . واما آلة المذياع ( الراديو ) فهي مشتركة بين الأغاني وغيرها . فلا بأس ببيعها وشرائها واقتنائها إذا كان الغرض من ذلك الانتفاع بها في المنافع المحللة كالاستماع إلى الأخبار والخطب .
( مسألة 344 ) : كل ما يحرم إيجاده من فعل أو قول لا يجوز التكسب به واخذ الأجرة عليه . ومن ذلك النوح بالباطل وهو الكذب في صفات الميت . وهجاء المؤمنين نثرا أو شعرا أو بأي طريقة مستلزمة للإيذاء . وكذلك استنساخ كتب الضلال وتدريسها وتكثير نسخها وقرائتها ، لغير غرض الرد عليها . وان كان الظاهر أن حرمة القراءة منوطة باحتمال حصول الشبهة لدى القارئ .
وكذلك يحرم تعلم السحر وتعليمه وما ألحق به . وتزين الرجل والمرأة بما يحرم من الزي ، وهو لباس الشهرة على الأحوط . ولباس أحدهما زي الآخر على الأحوط .
وكذلك إعانة الظالم على ظلمه . والسخرية والاستهزاء بالمؤمن وإهانته في غير مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وكذلك يحرم القمار وهو كل لعبة
الصراط القويم — صفحة 157
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٧