بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
في المكاسب المحرمة وما ألحق بها ، في ضمن عدة مسائل :
( مسألة 332 ) : الأقوى جواز بيع وشراء الأعيان النجسة عدا ما استثني إذا كانت ذات منفعة عقلائية محللة ، كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق .
( مسألة 333 ) : لا تصح المعاملات على الخمر وكل مسكر والميتة النجسة والكلب عدا الكلاب الأربعة ويجمعها عنوان الحراسة والصيد .
( مسألة 334 ) : لا ريب في جواز بيع ما لا تحله الحياة من اجزاء ميتة ذي النفس ، إذا كان لها منفعة محللة ، كالصوف والشعر والوبر وغيرها . وفي جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي ونحوه إذا كان له منفعة محللة ، وجهان . والجواز لا يخلو عن قوة . كما يجوز بيع كل محرم إذا كانت له منافع عقلائية محللة ملحوظة عرفا . ولم تشترط المنافع المحرمة . والأحوط اشتراط المحللة منها .
( مسألة 335 ) : يجوز بيع أرواث ما يؤكل لحمه قطعا . كما يجوز بيع أبوال الإبل غير الجلالة . وهل يجوز بيع أبوال ما عداها مما يؤكل لحمه قولان ولا يبعد الجواز . إذا كان لها منفعة عقلائية محللة غير الشرب . وفي جواز شربها إشكال أحوطه العدم .