( مسألة 336 ) : يجوز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير مع إعلام المشتري بحاله . وكذا ما لا يقبل مع الإعلام ، إذا جاز الانتفاع به مع نجاسته في حال الاختيار ، كالدهن المتنجس الذي لا مانع من استعماله فيما لا يشترط فيه الطهارة كالاسراج وطلي السفن واما ما لا يقبل التطهير ، وكان الانتفاع به متوقفا على طهارته ، كالسوائل المعدة للاكل أو الشرب إذا تنجست فلا يجوز بيعها والمعاوضة عليها في أية معاملة .
( مسألة 337 ) : الأقوى انه يجوز صنع أواني الذهب والفضة وبيعها وشراؤها بناء على جواز اقتنائها للادخار أو الجاه . كما هو غير بعيد وان لم يجز استعمالها في الأكل والشرب ونحوهما على الأحوط . نعم ، يشكل جواز صنعها وبيعها ممن يريد استعمالها في ذلك . إذا علم من حاله ذلك ، فضلا عن اشتراطه له .
( مسألة 338 ) : يحرم عمل الصور المجسمة لذي الروح مطلقا والتكسب به . وان كان لا يبعد جواز بيعها واقتنائها مطلقا على كراهة . ولا يجب كسرها وتغيير صورتها . وفي تصوير ذي الروح تصويرا غير مجسم إشكال أظهره الجواز ويجوز تصوير غير ذوات الأرواح مجسما أو غير مجسم .
( مسألة 339 ) : الظاهر أن الرسم بالآلة المصورة ( الكاميرا ) ليس من التصوير المحرم شرعا . سواء كان لذي الروح أم غيره وسواء كان ثابتا أو متحركا .
( مسألة 340 ) : يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال ، اما غيرها من أنواع الحيوانات ، فالظاهر جواز بيع وشراء ما كان منها ذا منفعة محللة عرفية وان كان من الحشرات أو المسوخ فيجوز بيع العلق الذي يمتص الدم الفاسد ، ودود القز ونحل العسل ، والفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه ولا يحل ما عدا ذلك مما ليس له منفعة عقلائية وان أوجب الارتياح بالنظر إليها وإلى حركاتها .
( مسألة 341 ) : يحرم بيع الأسلحة على أعداء الدين إذا كانوا بحيث يخاف منهم على المسلمين فضلا عما إذا كانت الحرب قائمة بين الطرفين . بل يحرم
الصراط القويم — صفحة 156
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٦