كالخمر والخنزير .
السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم بل وسائر العقارات كالدار والحمام والدكان . فإنه يجب خمس أرضها على الأحوط . كما أنه لا يختص الحكم بالشراء ، بل يجري عن سائر الانتقالات الاختيارية كالصلح والهبة . دون غير الاختيارية كالإرث .
ولا يسقط الخمس عن مشتريها لو باعها أو نقلها عن ملكه بأي طريق ، ذميا كان الطرف الآخر أم مسلما ، والأحوط استحبابا ان يتولى أخذه وصرفه الحاكم الشرعي وهو الذي يتولى أمر النية أيضا حين دفعه إلى مستحقيه .
السابع : المال الحلال المختلط بالحرام مع جهالة صاحبه ومقداره فإنه يحل بعد إخراج الخمس منه . والأحوط استحبابا إخراجه بقصد الأعم من رد المظالم والخمس .
اما لو علم صاحب المال وقدره دفعه إليه ولا خمس . بل لو علمه في عدد محصور ، فالأحوط التخلص منهم جميعا بالتحليل فإن لم يمكن كان الأمر راجعا إلى الحاكم الشرعي . والأحوط فيه القرعة على عدد المالكين المحتملين واحدا أو أكثر .
ولو كان المال مرددا بين عدد غير محصور ، فهو مجهول المالك . ويجوز فيه أمور . منها : التصدق به عن أصحابه الواقعيين . ومنها : تسليمه إلى الحاكم الشرعي . ومنها : قبضه قبضا شرعيا بإجازة مسبقة من الحاكم الشرعي وذلك بان يقول : اقبضه نيابة أو وكالة عن الحاكم الشرعي أو عن فلان ويسميه . ثم يقول : أتملكه لنفسي أو أتصدق به على نفسي . وما جرى مداره . فان فعل ذلك كان المال بحكم سائر أمواله المملوكة . والإجازة العامة موجودة من قبل هذا المذنب
الصراط القويم — صفحة 148
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٨