فصل
فيما يجب فيه الخمس
الأول : الغنيمة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، سواء كان القتال بإذن الإمام أم بدونه ، وسواء كان دفاعيا أو غيره .
( مسألة 319 ) : ما يؤخذ منهم بغير قتال من غيلة أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة فليس فيه خمس الغنيمة . بل خمس الفائدة .
( مسألة 320 ) : لا يعتبر في الغنيمة وما ألحق بها بلوغ عشرين دينارا على الأصح . نعم يعتبر فيها أن لا تكون غصبا من مسلم أو غيره ممن هو محترم المال . وإلا وجب ردها إلى مالكها .
الثاني : المعدن . والمرجع فيه العرف ، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد والفيروز والعقيق والقير والنفط والكبريت والكحل والزرنيخ والملح . وما شك في أنه من المعدن أم لا . فإنه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة .
ويعتبر فيه بلوغ عشرين دينارا أو ما يكون قيمته ذلك ، حال الإخراج على الأقوى . وان كان الأحوط إخراجه من المعدن البالغ دينارا . ولو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس فيه ووجب على الولي الإخراج منه في وجه قوي .
الثالث : الكنز . وهو المال المذخور في موضع أرضاً كان أو غيرها ، فإنه