تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وعوض الخلع . ( مسألة 323 ) : الخمس في هذا القسم يتعلق بالفاضل عن مؤونة السنة التي أولها حال الشروع في التكسب ممن عمله التكسب ، وفي غيره حين حصول الربح والمراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم . ومنها ما يحتاجه لزياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه واضيافه ومصانعاته ، والحقوق اللازمة له ، بنذر أو كفارة ونحو ذلك . وما يحتاج إليه من دابة أو مركبة أو عبد أو خادم أو دار أو فرش أو كتب أو حلي لنسائه . بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده واختتانهم وما يحتاج إليه في المرض له ولمن يعوله وفي موت أحد عياله وغير ذلك . نعم ، يعتبر فيه الاقتصار على اللائق بحاله في العادة من ذلك كله . بحيث يكون تركه خروجا عما يليق بأمثاله وان لم يكن فيه ذلة ، دون ما كان سرفا وسفها معتدا به فإنه يجب دفع خمسه عندئذ والأحوط استحبابا مراعاة الوسط من المؤونة المناسبة له ، دون التوسع عرفا . ( مسألة 324 ) : لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، كالميراث المحتسب والمال المخمس ، فله إخراج المؤونة وصرفها من الربح لا من ذلك المال . لكن ان لم يصرف من الربح ، فالأحوط له تخميسه كله . ( مسألة 325 ) : لو قام بمؤونة غيره لوجوب أو تبرع ، لم تستثن المؤونة . ( مسألة 326 ) : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها ، بل يمكن دفعه عند ظهور الربح أو حصول الفائدة . ولكن يجوز التأخير إلى الحول إرفاقا بالمالك . كما ليس لفاضل المؤونة نصاب واحد ، بل يجب فيه الخمس قل أو أكثر ما لم يخرج عن المالية تماما لقلته كعود الثقاب أو إسقاط ماليته شرعا ،
الصراط القويم — صفحة 147 | السيد محمد الصدر