بشرط ان لا يكون من ظلم أو يؤول إلى ظلم لا يختلف في ذلك سائر أشكال مجهول المالك ، ما لم يكن له شكل السرقة .
( مسألة 327 ) : لو علم قدر المال الحرام المختلط بالحلال وانه أكثر من الخمس أو أقل وجهل المالك جرى عليه حكم المجهول ولا خمس ، والأقوى اجزاء الخمس فيما لو علمه أقل منه .
ولو علم المالك وجهل المقدار تخلص منه بالصلح ان أمكن . وإلا فله ان يدفع إليه القدر المتيقن ولا يجب عليه الزائد ، والأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيه .
ومصرف هذا القسم ، ما لم يكن من مجهول المالك ، هو مصرف الخمس ومستحقيه .
فصل
في قسمة الخمس على مستحقيه
يقسم الخمس الذي هو مقدار 20 % من مجموع المال إلى نصفين نصف الإمام أرواحنا له الفدا . ويسمى اليوم بحق الإمام عليه السلام ويرجع هذا النصف اليوم إلى نائبه وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى . ولا يجوز التصرف فيه بدون إذنه على الأحوط . واما النصف الآخر . فيرجع إلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب إلى هاشم ابن عبد مناف ، بالأب . فلو انتسب بالأم لم يحل له الخمس وحلت له الصدقة على الأصح .
( مسألة 328 ) : يعتبر الإيمان أو ما بحكمه ، من الصغر أو الجنون في جميع مستحقي الخمس ، ولا تعتبر العدالة على الأصح وان كان الأولى ملاحظة