تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
لواجده بعد دفع خمسه إذا لم يعلم أنه لمسلم أو ورثته وإلا وجب رده إلى مالكه . ويرجع في صدق الكنز إلى العرف . ولا يجب فيه الخمس حتى يبلغ عشرين دينارا في الذهب ومائتي درهم في الفضة . ونصاب الذهب في غيرهما . ( مسألة 321 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا ، عرفه البائع ، فإن لم يعرفه كان له . وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة مما كان تحت يد البائع . واما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا فهو له من دون تعريف . ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز بل يجري عليه حكم الفائدة والربح . الرابع : الغوص وهو كل ما اخرج من البحر بالغوص ، مما ليس حيوانا ولا جزء حيوان ولا عروضا كالخاتم والسوار ، ولا ما كان وجوده في البحر كوجوده على الأرض كالصخرة والحجر المرجاني . والأحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا ، بعد إخراج المؤن . ( مسألة 322 ) : إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز ، بعد إخراج ما يصرفه على الحفر والسبك والغوص والآلات وغير ذلك وفي اعتبار النصاب بعد الإخراج أو قبله ، على فرض تغير القيمة به وجهان المشهور الأول والأحوط مراعاة أعلى القيمتين . الخامس : ما يفضل عن مؤونته له ولعياله مما يتعاطاه من صناعة أو زراعة أو تجارة ، بل ومن سائر ما يحصل له عن طريق التكسب ولو بحيازة أو استنماء أو استنتاج أو غيره مما يدخل تحت مسمى التكسب . والأحوط تعلقه بكل فائدة وان لم تدخل تحت مسمى التكسب كالهبات والجوائز ، والميراث الذي لا يحتسب وهو ميراث غير الأبوين والزوجين والذرية المباشرة . والأقوى عدم تعلقه بالمهر