ومنها : رؤوس الجبال وما يكون بها مما هو متصل بها من نبات ومعادن وغيرها . وكذلك بطون الأودية والآجام ، وهي الغابات .
ومنها : ما كان للملوك من قطايع وصفايا . والأولى مما لا ينقل والثانية مما ينقل ، بما فيها من عبيد وحيوان .
ومنها : صفو الغنيمة كفرس وثوب وجارية مما يختاره هو عليه السلام .
ومنها : الغنائم التي لم تغتنم بإذن الإمام .
ومنها : ارث من لا وارث له .
ومنها : المعادن قبل استخراجها .
( مسألة 331 ) : الظاهر إباحة الأراضي والمعادن من الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك بعد تملكها وكذلك خمس المال المنتقل إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس ، في المناكح والمتاجر والمساكن واما ارث من لا وارث له ، فحكمه حكم حق الإمام عليه السلام ، وقد سبق ان الأحوط إيصاله اليوم إلى الفقيه الجامع للشرائط .
الصراط القويم — صفحة 151
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥١