سبعة مثاقيل شرعية .
الثاني : كونهما منقوشين بسكة المعاملة من سلطان أو شبهه بسكة إسلام أو كفر بكتابة أو غيرها . ولو اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا لم يتغير الحكم ، سواء زادت قيمته بذلك أو نقصت ما دامت المعاملة به ممكنة . أما لو تغير بالاتخاذ بحيث بطلت المعاملة به ، فلا زكاة .
الثالث : الحول : ويعتبر أن يكون النصاب بعينه موجوداً فيه أجمع . فلو نقص النصاب في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه بالسبك ، لا بقصد الفرار من دفع الزكاة . بل ومعه أيضا ، لم تجب فيه الزكاة . وان استحب اخراجها احتياطا إذا كان السبك بقصد الفرار . ولو سبك الدراهم والدنانير بعد وجوب الزكاة بحلول الحول لم تسقط الزكاة قطعاً .
فصل
في زكاة الغلات
قد عرفت انه لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس منها . وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
ويقع فيها الكلام في مطالب :
المطلب الأول : يعتبر في الزكاة للغلات أمران :
الأول : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني لأنه أربعة أمداد . والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني . فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وألفا وثمانمائة رطل بالمدني . والرطل