الثاني : المساكين : والمراد بهم هنا الأسوء حالا من الفقراء .
( مسألة 310 ) : إذا كان ذا كسب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ، لا تحل له الزكاة ، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما مما يحصل به مؤونته . وإلا جاز له أخذها . أما القادر على الاكتساب ولكنه لم يفعل تكاسلا ، فالأحوط له الاجتناب ولمن عليه الزكاة عدم دفعها إليه .
( مسألة 311 ) : لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به . ولو جهل حاله أعطي ، ما لم يكن مسبوقا بالغنى . فإن كان كذلك فالأحوط اعتبار العلم بصدقه .
( مسألة 312 ) : لا يجب أعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة بل يستحب صرفها إليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا ، إذا كان مما يترفع عنها ويدخله الحياء منها .
الثالث : العاملون عليها . وهو السعاة في جبايتها .
الرابع : المؤلفة قلوبهم وهو في هذا العصر ، ضعفاء الإيمان من المسلمين فيعطون من الزكاة تقوية لإيمانهم وتثبيتا له في قلوبهم .
الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة ، مع إسلامهم . وكذلك العبيد تحت الشدة بشرط إسلامهم . وان وجد غيرهم من مستحقي الزكاة . بل العبيد مطلقا ان لم يوجد غيرهم من مستحقي الزكاة إذا كانوا مسلمين على الأحوط .
السادس : الغارمون . وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ، ولم يتمكنوا من وفائها ، ولو ملكوا قوت سنتهم .
السابع : في سبيل الله . كبناء القناطر والمدارس الدينية والمساجد وإعانة الحجاج والزائرين وإكرام العلماء والمشتغلين . ونحو ذلك من الطاعات
الصراط القويم — صفحة 137
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٧