تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الثاني : المساكين : والمراد بهم هنا الأسوء حالا من الفقراء . ( مسألة 310 ) : إذا كان ذا كسب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ، لا تحل له الزكاة ، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما مما يحصل به مؤونته . وإلا جاز له أخذها . أما القادر على الاكتساب ولكنه لم يفعل تكاسلا ، فالأحوط له الاجتناب ولمن عليه الزكاة عدم دفعها إليه . ( مسألة 311 ) : لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به . ولو جهل حاله أعطي ، ما لم يكن مسبوقا بالغنى . فإن كان كذلك فالأحوط اعتبار العلم بصدقه . ( مسألة 312 ) : لا يجب أعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة بل يستحب صرفها إليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا ، إذا كان مما يترفع عنها ويدخله الحياء منها . الثالث : العاملون عليها . وهو السعاة في جبايتها . الرابع : المؤلفة قلوبهم وهو في هذا العصر ، ضعفاء الإيمان من المسلمين فيعطون من الزكاة تقوية لإيمانهم وتثبيتا له في قلوبهم . الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة ، مع إسلامهم . وكذلك العبيد تحت الشدة بشرط إسلامهم . وان وجد غيرهم من مستحقي الزكاة . بل العبيد مطلقا ان لم يوجد غيرهم من مستحقي الزكاة إذا كانوا مسلمين على الأحوط . السادس : الغارمون . وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ، ولم يتمكنوا من وفائها ، ولو ملكوا قوت سنتهم . السابع : في سبيل الله . كبناء القناطر والمدارس الدينية والمساجد وإعانة الحجاج والزائرين وإكرام العلماء والمشتغلين . ونحو ذلك من الطاعات