ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا ، فالأحوط ان لم يكن أقوى إخراج صحيحه من أواسط الشياه . كذا لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما ، وان بذلها المالك ما لم يكن النصاب كله كذلك . وكذا لا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، وفحل الضراب . وان عد الجميع من النصاب .
( مسألة 308 ) : يحسب الضان والمعز نصابا مشتركا وكذا البقر والجاموس وكذلك الإبل العراب والبخاتي .
( مسألة 309 ) : إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء . بل له أن يخرج القيمة عن الجميع مقدارا لها بأحد النقدين أو ما قام مقامه على الأحوط ، وان كان الإخراج من العين أفضل .
فصل
في زكاة النقدين
ويعتبر فيهما مضافا إلى ما عرفت من الشرائط الخمس العامة ، أموراً .
الأول : النصاب . وهو في الذهب عشرون ديناراً . وزكاتها عشرة قراريط وهي عبارة عن نصف دينار . والدينار مثقال شرعي ويساوي ثمانية عشر حبة . وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي الذي هو أربع وعشرون حبة . ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، ففيها قيراطان . وهكذا كلما زاد أربعة وليس فيما نقص عن أربعة شيء .
ونصاب الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم . ثم كلما زاد أربعين درهما كان فيها درهم بالغا ما بلغ . وليس فيما دون الأربعين شيء . والدرهم ستة دوانيق ، وهي عبارة عن نصف مثقال وخمس مثقال . لأن كل عشرة دراهم هي