والقربات . ويجوز دفع هذا السهم في كل قربة وان تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير زكاة ، وان كان إطلاقه لا يخلو من إشكال ، فالأحوط استحبابا اعتبار الفقر فيهم .
الثامن : ابن السبيل . وهو المنقطع به في الغربة وان كان غنيا في بلده ، إذا كان سفره مباحا فلو كان معصية لم يعط وكذا لو تمكن من الاقتراض أو غيره .
فصل
في أوصاف المستحقين
وهي أمور :
الأول : الإيمان . فلا يعطى الكافر ولا المخالف للحق وان كان من فرق الشيعة على الأحوط ويعطي أطفال الفرقة المحقة ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والأنثى ولا بين المميز وغيره غير أنه يقبض عنهم الولي . بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطي منها أيضا ، خصوصا إذا كان المؤمن هو الأب . والأحوط الاقتصار على هذه الصورة .
الثاني : ان لا يكون متجاهراً بالفسق ، بحيث يكون مشتغلا بالمعاصي ، ويصرف أموال الزكاة بها . والأحوط أن لا تعطى لشارب الخمر وتارك الصلاة وإن لم يتجاهرا بذلك .
الثالث : ان لا يكون ممن تجب نفقته على المالك كالأبوين وان علوا والأولاد وان سفلوا والزوجة والمملوك . فلا يجوز دفعها إليهم في نفقتهم الواجبة . نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم دونه ، كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلا . وكذا يجوز دفعها إليهم للتوسعة زيادة على النفقة الواجبة .