تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
العراقي مائة وثلاثون درهما وهو عبارة عن إحدى وتسعين مثقالا شرعيا . وبوزن الكيلو يكون النصاب تسعمائة كيلو أو يقل عنه بكيلوين على الأحوط . الثاني : التملك بالزراعة أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة بالشراء أو بالإرث أو بأي سبب آخر ، فتجب عليه الزكاة ان لم يكن زارعا . ووقت تعلق الزكاة هو وقت وصول الثمرة إلى حد التسمية حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً . المطلب الثاني : لا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان . وفي استثناء سائر المؤن اشكال أحوطه العدم . المطلب الثالث : كل ما سقي سيحا أو بعلا وهو ما يشرب بعروقه ، أو عذبا وهو ما يسقى بالمطر ، ففيه العشر . وما يسقى بالدوالي والنواضح ونحوها ففيه نصف العشر . وإن سقى بهما فالحكم للأكثر الذي يسند إليه السقي عرفا . وإن تساويا بحيث لم يتحقق الاستناد المزبور ، بل يصدق انه سقي بهما ، ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ، ويمكن الدفع بنسبة الزمان المستخدم في أيهما إذا أراد المالك التدقيق . ومع الشك فالواجب الأقل والأحوط الأكثر . فصل

فيمن تصرف له الزكاة

وهم ثمانية أصناف : الأول : الفقراء . وهم الذي لا يملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به ، لا فعلا ، يعني نقدا . ولا قوة يعني كسبا .