( مسألة 306 ) : لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين ان تعلف بنفسها أو يعلفها مالكها أو غيره من ماله أو من مال المالك بإذنه أو بغير إذنه ، فإنها تخرج عن السوم بذلك كله .
فصل
في الحول
يتم الحول بتمام الشهر الثاني عشر القمري فلو اختل أحد شروط وجوبها في أثناء الحول ، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغير جنسها وان كان زكويا أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم كذلك أو بمثلها كالضأن أو غير ذلك . ففي كل ذلك يسقط وجوب الزكاة . بل الظاهر بطلان الحول بذلك وان فعله فرارا من الزكاة .
( مسألة 307 ) : يعتبر في كل الحول أن لا تكون عوامل . فلو كانت كذلك ولو في بعض الحول ولو في بعض النصاب . فلا زكاة فيها ، وان كانت سائمة على المشهور المنصور . والمرجع في صدق العوامل العرف ، والظاهر عدم الإخلال باليوم واليومين أو الأيام المتفرقة في السنة ، كما سبق في السوم .
فصل
فيما يؤخذ في الزكاة
لا تؤخذ المريضة في نصاب الصحيح ، ولا الهرمة من نصاب الشاب ، ولا ذات العوار من نصاب السليم ، وان عدت منه . أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متشابه ، لم يكلف شراء صحيحة وأجزأت مريضة منها .