دخلت في الرابعة والجذعة من الإبل وهي التي دخلت في الخامسة والأحوط ان يكون الكل من الإناث .
والتبيع من البقر والأنثى التبيعة ، وهي ما دخل في السنة الثانية والمسنة من البقر أيضا ، وهي الداخلة في الثالثة .
والشاة من الغنم ، وظاهره أنثى الضأن . إلا أن الظاهر أنها مشمولة لأنثى المعز أيضا . وليس لها عمر محدد ، وإنما المهم صدق عنوان الشاة عليها والأحوط كونها أنثى وان لا تقل عن ثمانية أشهر . وأحوط منه أن تكمل سنة وتدخل في الثانية .
( مسألة 304 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزا عنها ابن لبون . وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء والأحوط استحبابا شراء بنت المخاض .
( مسألة 305 ) : لا يضم مال إنسان إلى غيره وان كان مشتركا ومختلطا متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر في كل واحدة منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور . ولا يفرق بين مالي الملك الواحد ولو تباعد كل منهما عن الآخر .
فصل
في السوم
يعتبر السوم أي الرعي في الأرض المباحة . في الأنعام تمام الحول . فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة . وفي خروجها عن اسم السائمة بعلفها يوما أو يومين أو ثلاث اشكال بل الأكثر مع التفرق كما في يوم في الشهر . أحوطه عدم الخروج .