تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
فصل

في النصاب

في الإبل : اثنى عشر نصابا : خمسة وفيها شاة . ثم عشرة وفيها شاتان . ثم خمسة عشر وفيها ثلاث شياه . ثم عشرون وفيها أربع شياه . ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه . ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون . ثم ست وأربعون وفيها حقة . ثم إحدى وستون وفيها جذعة . ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون . ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان . ثم مائة وإحدى وعشرون ، ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . فإن كان العدد مطابقا للأربعين ، بمعنى انقسامه عليه بدون باق ، وجب الأخذ به . وإن كان مطابقا للخمسين وجب الأخذ به وإن كان مطابقا لكل منهما ، بمعنى انقسامه على كل منهما بدون باق كالمئتين تخير المالك في العد بأيهما شاء . وان كان مطابقا لهما معا كالمئتين والستين وجب العمل عليهما معا ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات وهكذا . وفي البقر نصابان : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة وأربعون وفيه مسنة أنثى . ويجب مراعاة المطابقة هنا أيضا ، كما مر في الإبل . وفي الغنم خمسة أنصبة : أربعون وفيها شاة ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ثم ثلاثمائة وواحدة . وفيها أربع شياه ، ثم أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ . ( مسألة 302 ) : إنما تجب الزكاة فيما بلغ حد النصاب من هذه الأجناس ولا يجب فيما بين النصابين شيء ، غير ما وجب بالنصاب السابق . ( مسألة 303 ) : بنت المخاض من الإبل وهي التي دخلت في السنة الثانية . وبنت اللبون من الإبل . وهي التي دخلت في الثالثة . والحقة من الإبل وهي التي