تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ونحوه ، ولا في الموروث عن غائب مثلا ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وان تمكن من استيفائه . وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه . فصل

فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب

تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم وفي النقدين : الذهب والفضة . وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عدا هذه التسعة . وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ . وتستحب أيضا في مال التجارة وفي الخيل الإناث دون الذكور منها ودون البغال والحمير والرقيق . والكلام في التسعة المذكورة التي يجب فيها الزكاة . فصل

في زكاة الأنعام

وشرائط وجوبها مضافا إلى الخمسة السابقة من شرائط الزكاة ، أربعة : النصاب والسوم والحول وان لا تكون عوامل .
الصراط القويم — صفحة 130 | السيد محمد الصدر