ونحوه ، ولا في الموروث عن غائب مثلا ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وان تمكن من استيفائه . وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه .
فصل
فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم وفي النقدين : الذهب والفضة . وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عدا هذه التسعة .
وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ . وتستحب أيضا في مال التجارة وفي الخيل الإناث دون الذكور منها ودون البغال والحمير والرقيق .
والكلام في التسعة المذكورة التي يجب فيها الزكاة .
فصل
في زكاة الأنعام
وشرائط وجوبها مضافا إلى الخمسة السابقة من شرائط الزكاة ، أربعة : النصاب والسوم والحول وان لا تكون عوامل .