تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

المقصد الأول : في زكاة المال

والكلام في من تجب عليه الزكاة ، وفيما تجب فيه وفيمن تصرف إليه ، وفي أوصاف المستحقين . فصل

فيمن تجب عليه الزكاة

يشترط في من تجب عليه الزكاة أمور : أحدها : البلوغ . فلا تجب على غير البالغ . ثانيها : العقل ، فلا تجب في مال المجنون . ثالثها : الحرية ، فلا زكاة على العبد . رابعها : الملك ، فلا زكاة على الموهوب إلا بعد القبض ، ولا على الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول ، ولا القرض إلا بعد قبضه . خامسها : تمام التمكن فلا زكاة في الموقوف وان كان وقفا خاصا ولا في نمائه خاصا أو عاما إذا كان مجعولا على النحو المصرف لا على نحو الملك ولا في المرهون ولا في المجحود ، وان كانت عنده بينة يتمكن من انتزاعه بها أو بيمين ، ولا في المسروق وان تمكن من استرجاعه ، ولا في الساقط في بحر وان احتمل خروجه بغوص
الصراط القويم — صفحة 129 | السيد محمد الصدر