الثاني : إذا فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر له سبق طلوعه
الثالث : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل سابق .
الرابع : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
الخامس : الأكل تعويلا على من اخبر بعدم طلوع الفجر ، وكان طالعا ، على الأحوط استحبابا .
السادس : الإفطار لظلمة ظن منها دخول الليل فبان خطؤه . ولم يكن في السماء غيم على الأحوط . واما إذا تيقن أو ظن دخول الليل لوجود غيم أو علة أخرى في السماء ، فلا قضاء .
السابع : إدخال الماء للتبرد ، أو عبثا في الفم ، فسبقه ودخل جوفه . واما إذا نسي في الأثناء فابتلعه فلا قضاء عليه . وكذا في مضمضة الوضوء إذا سبقه إلى الجوف . وينبغي للصائم إذا تمضمض ان لا يبلع ريقه حتى يبصق ثلاثا .
الثامن : سبق المني بالملاعبة أو الملامسة مع حليلته إذا لم يكن ذلك في قصده ولا عادته على الأحوط . هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به . واما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني إتفاقاً ، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا .
فصل
فيما يكره للصائم
يكره للصائم أمور . أهمها :
مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة لمن لا يقصد الإنزال بذلك ولا كان من عادته ، أو كان من عادته وكان غافلا عنها ، بل الأحوط ترك ما يوجب الإنزال