إلحاق الأنبياء . من غير فرق بين كونه من أمور الدين أم من أمور الدنيا .
السابع : رمس الرأس كله في الماء على الأحوط ولو بدون العنق ولو مع خروج الجسد أيضا . ولا بأس بالإضافة ونحوها مما لا يسمى رمسا وان كثر الماء ، ولا بأس برمس البعض وإن كان مما فيه المنافذ .
الثامن : إيصال الغبار الغليظ وغير الغليظ إلى الجوف عمدا على الأحوط . لا يفرق فيه بين التراب وغيره مما له اجزاء صلبة كغبار الطحين أو نشارة الخشب ولا فرق بين ما يعسر التحرز عنه وغيره ما دام غليظا ، إلا إذا خرج عن الاختيار . والأحوط استحبابا إلحاق الدخان والبخار به . ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيل عدم الوصول ، إلا إذا أصبح في فمه طينا فابتلعه متعمدا .
التاسع : الاحتقان بالمايع ولو لمرض ونحوه . نعم لا بأس بالجامد ، مع أن الأحوط اجتنابه . كما لا بأس بوصول الدواء إلى الجوف من جرحه أو انفه أو أذنه مما لا يكون أكلا أو شربا وإذا اضطر إلى الاحتقان لمرض جاز له الإفطار ، ويقضيه .
العاشر : تعمد القيء ، دون ما كان منه بلا عمد والمدار صدق مسماه . ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه تقيؤه في النهار ملتفتا إلى أثره ، فسد صومه ، ولو لم يتقيأه في وجه قوي .
( مسألة 283 ) : كل ما عرفت انه يفسد الصوم إنما يفسده إذا وقع عمدا لا بدونه ، كالنسيان أو عدم القصد . والجاهل بالحكم هنا بحكم العامد على الأحوط . ومن العمد ان يأكل ناسيا فيظن فساد صومه فيأكل عامدا .
( مسألة 284 ) : المكره الموجر في حلقه مثلا لا يبطل صومه ، بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه فإنه يفطر ، ولا إثم عليه ولا كفارة ويقضيه . وكذلك إذا كان لتقية .
الصراط القويم — صفحة 114
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١١٤