تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 288 ) : لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب القضاء والكفارة ، لم تجب عليه الكفارة . وإذا علم أنه افطر أياما ولم يعلم عددها ، يجوز له الاقتصار على العدد المعلوم . وإذا شك في أنه افطر على الحلال أو الحرام تكفيه كفارة واحدة . وإذا شك في أن اليوم الذي افطر فيه قبل الزوال ، هل هو من شهر رمضان أو من قضائه لم تجب عليه الكفارة . وان كان قد افطر فيه بعد الزوال يكفيه إطعام عشرة مساكين على اشكال أحوطه الجمع بين الكفارتين وان كان الظاهر أن دفع الكفارة الكبرى بقصد ما في الذمة مجزيا . ( مسألة 289 ) : لو افطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين انه من شوال ، فالأقوى سقوط الكفارة عنه ، وكذا لو اعتقد انه من شهر رمضان فبان من شعبان . ( مسألة 290 ) : إذا جامع زوجته وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران . اما إذا طاوعته فعلى كل منهما كفارته وتعزيره ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، على الأحوط . ( مسألة 291 ) : مصرف كفارة الإطعام : الفقراء ، اما بإشباعهم واما بالتسليم إليهم كل واحد مدا . والأحوط مدان من تمر أو بر أو ما يتفرع عنهما كالخبز وتكفي إعطاء القيمة السوقية مع اشتراط صرفها في الطعام إذا كان الفقير ثقة . فصل

فيما يجب فيه القضاء دون الكفارة

يجب قضاء الصوم من دون كفارة في موارد : الأول : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام على الأحوط استحبابا .