رجب وكل شهر شعبان ويوم النوروز وأول يوم من محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا .
واما المكروه : فصوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم . والصوم في عرفة مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه مما يفيد التخوف ان يكون هو يوم العيد . ويكره صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه . وكذا مع النهي وان كان الأحوط تركه حينئذ . وكذا يكره صوم الولد مع عدم إذن والده فضلا عن نهيه ما لم يكن ذلك إيذاء له ولو من حيث الشفقة فيحرم . والأولى إجراء نفس الحكم للوالدة أيضا .
واما الصوم المحظور أو الحرام : فصوم يوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى . وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية انه في شهر رمضان والصوم وفاء عن نذر المعصية . وصوم السكوت على معنى نيته كذلك . وصوم الوصال وهو إدخال الليل أو جزء منه مع صوم النهار . ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر مع عدم النية . والأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوعا بدون إذن الزوج والمولى ، ولا يترك الاحتياط مع النهي مطلقا .
فصل
في ثبوت الهلال
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو بأي سبب عقلائي ، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره . والظاهر حجية الوثوق أيضا ، وهو دون الاطمئنان .
كما يثبت الهلال بإكمال العدة ، وهو مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان أو مضي ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال