تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
فصل

فيما يجب فيه القضاء والكفارة

تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم : الأول : صوم شهر رمضان وكفارة إفطاره العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها ويعطى لكل مسكين مدا من طعام وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو غرام . وإذا كان الإفطار على محرم كشرب الخمر والجماع المحرم ونحوها فالأحوط الجمع بين الخصال الثلاث . الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا افطر بعد الزوال ، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد . فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام . الثالث : صوم النذر المعين وكفارته كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين . فان عجز صام ثلاثة أيام . الرابع : صوم الاعتكاف الواجب . وكفارته كفارة الظهار ، وهي كفارة الإفطار العمدي الأولى مترتبة وليست مخيرة كما سبق . ( مسألة 285 ) : تتكرر الكفارة بتكرار موجبها في يومين أو أزيد ، من صوم له كفارة . ولا تتكر بتكرره في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء على الأحوط . ( مسألة 286 ) : لا فرق في الإفطار المحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضة كوطئ الزوجة حال الحيض أو تناول ما يضره ضررا معتدا به ، على الأحوط . ( مسألة 287 ) : إذا تعذرت بعض خصال كفارة الجمع وجب عليه الباقي ، ومن عجز عن الخصال الثلاث كلها سواء كانت جمعا أو تخييرا أو ترتيبا ، فالأحوط ان يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار وجوبا .