نوعا وان كان على خلاف عادته الشخصية . والاكتحال لا سيما بما فيه مسك أو يجد له طعما في حلقه . وإخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، ودخول الحمام إذا خشي الضعف والسعوط وشم الرياحين .
( مسألة 292 ) : لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ويكره للمرأة ، كما أنه يكره لها بل الثوب ووضعه على الجسد . ولا بأس بمضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق وغيرها مما لا يتعدى إلى الحلق أو يتعدى من غير قصد أو مع النسيان . ولا فرق بين ان يكون الوضع في الفم لغرض صحيح أم لا . ولا بأس بالسواك باليابس بل هو مستحب . نعم ، لا تبعد الكراهية بالرطب ، ويكره نزع الضرس بل مطلق ما فيه إدماء للفم .
( مسألة 293 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في فمه ، كما لا بأس بابتلاع النخامة التي لا تصل إلى فضاء الفم .
فصل
في أقسام الصوم
أقسام الصوم أربعة : واجب ومندوب ومكروه وحرام .
فالواجب من الصوم ستة : صوم شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم القضاء وصوم يوم المتعة في الحج . وصوم النذر والعهد واليمين وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف .
واما المندوب : فأفراده كثيرة والمؤكد منه : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، فإنه من صوم الدهر ، ويوم الغدير ويوم مولد النبي ( ص ) ويوم مبعثه ويوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، ويوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة . وكل شهر