كما يثبت الهلال بشهادة عدلين ، بل العدل الواحد الذي يوجب تولد الاطمئنان أو الوثوق . وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده اشكال بل منع . ولا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا بشهادة العدل الواحد من دون وثوق . ولا بقول المنجمين ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة . ولا بشهادة عدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ولا يثبت برؤيته قبل الزوال ، ولا بتطوق الهلال ليدل على أنه لليلتين ، ولا برؤية ظل رأسه فيه كذلك .
( مسألة 294 ) : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم . بل كل من علم شهادتها ، عول عليها .
( مسألة 295 ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى الثبوت في غيره مع اشتراكهما في المنطقة كالعراق مثلا . واما الزائد عن ذلك فيثبت بالنسبة إلى المناطق التي في الغرب عنها ، ولا يثبت بالنسبة إلى المناطق التي تكون في شرقها إلا في الليلة التي بعدها .
الصراط القويم — صفحة 120
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٠