تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( مسألة 277 ) : من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ، فهو كالمتعمد البقاء عليها . ولو وسع التيمم خاصة عصى وصح الصوم المعين . وان كان القضاء أحوط . ( مسألة 278 ) : لو ظن سعة الوقت وأجنب فبان الخلاف . لم يكن عليه شيء مع المراعاة ، واما مع عدمها فالأحوط القضاء . ( مسألة 279 ) : من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ، ولو لضيق الوقت وجب عليه التيمم للصوم ، أو لأية غاية أخرى مشروعة تتوقف على الطهارة ولو استحبابا ، فمن تركه حتى يصبح كان كالتارك للغسل . ولا يجب على المتيمم البقاء مستيقظاً حتى يصبح ، وان كان الأحوط له ذلك . ( مسألة 280 ) : الاحتلام نائما لا يضر بالصوم سواء أصبح مجنبا أو احتلم بالنهار ولا تجب المبادرة إلى الغسل . ويجوز له الاستبراء بالبول وان علم ببقاء شيء من المني في المجرى . ( مسألة 281 ) : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه . والأحوط استحبابا تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه . واما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا ما لم يبلغ الحرج والضرر تركه . ( مسألة 282 ) : لو علم أنه إذا نام لم يستيقظ للاغتسال قبل الفجر فنام واستمر نومه إلى الفجر فهو بحكم المتعمد . وكذا لو نام عازما على ترك الاغتسال أو مترددا فيه واستمر نومه إلى الفجر . وفيما لو نام عازما على الاغتسال قبل الفجر واستمر بنومه الأول حتى طلع الفجر صح صومه . وكذا النوم ثانيا على تفصيل سبق ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول . بل النوم الأول هو الذي وقع بعد العلم بالجنابة . السادس : تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام . بل الأحوط