تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدري انه مبطل لصومه أم لا ، لم يكن فيه بأس وان استمر ذلك إلى أن يسأل عنه بعنوان رجاء المطلوبية أو رجاء الصحة .
فصل
فيما يجب الإمساك عنه أو المفطرات
يجب على الصائم الإمساك عن أمور :
الأول والثاني : الأكل والشرب سواء كان لأمر معتاد كالخبز والماء أو غير معتاد كالتراب وعصارة الأشجار .
الثالث : الجماع . للذكر والأنثى قبلا أو دبرا ، حيا أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، واطئا كان الصائم أو موطوءا . فتعمد ذلك مبطل لصومه وان لم ينزل . وكذلك وطي البهيمة على الأحوط وجوبا . نعم لا بطلان مع الغفلة والنسيان أو القهر المانع عن الاختيار . ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها . والأحوط في المقطوع حصول مسمى الإدخال .
الرابع : إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأعمال التي يقصد بها حصوله . فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده بل لو لم يقصد حصوله ، وكان من عادته ذلك أو كان مما يستدعي الإنزال نوعا ، كان مبطلا أيضا . نعم لو سبقه المني من غير إيجاد شيء مما يقتضيه منه لم يكن عليه شيء حينئذ ، كالمحتلم في نهار الصوم والناسي .
الخامس : تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر ، من غير فرق بين شهر رمضان وقضائه ، دون غيرهما من الواجب المعين والموسع والمندوب . وان كان الأحوط استحبابا تركه في الواجب مطلقا .