تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فصل

في النية

يشترط في نية الصوم ما يشترط في نية غيره من العبادات على الوجه المتقدم في الطهارة والصلاة . ومحلها في الواجب المعين قبل طلوع الفجر في آن من إناء الليل وان تقدم بها على الجزء الأخير من انائه . بل وان نام أو تناول المفطر بعدها مع استمرار العزم على مقتضاها ، بحيث يطلع الفجر وهو نائم . وقد يمتد وقت النية إلى الزوال كما في الغافل والمسافر والمريض ممن لم يتناول شيء فلهم تجديدها قبل الزوال ، بل وفي العاصي أيضا إذا لم ينو الإفطار بعنوانه . ويمتد محل النية اختيارا في غير المعين من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده ، وفي المندوب من أول الليل إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه ، إذا لم يتناول مفطراً . ( مسألة 275 ) : لو صام يوم الشك على أنه في رمضان لم يجزء وان صامه على أنه من شعبان أو قضاء أو نذرا فصادف شهر رمضان في الواقع أجزء عنه . ولو صامه مرددا على أنه ان كان من رمضان كان واجبا وإلا كان ندبا لم يجزء . نعم ، له ان يصومه بنية الواقع أو بنية رجاء المطلوبية الإلزامية ، فيصح منه مع وجود رمضان . ( مسألة 276 ) : كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها . فلو نوى القطع ورفع يده عما تلبس به من الصوم ولو لزعم اختلال صومه ثم بان عدمه ، بطل . وكذا ينافي الاستدامة المزبورة التردد في الأثناء . نعم ، لو كان
الصراط القويم — صفحة 111 | السيد محمد الصدر