تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
فصل

في صلاة المسافر وشروط القصر

يشترط في التقصير للمسافر أمور : أحدها : قصد قطع المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الذهاب والإياب ما لم يدخل وطنه . على أن لا ينقص الذهاب عن أربعة فراسخ على الأحوط . سواء اتصل إيابه بذهابه أو انقطع بمبيت ليلة أو أكثر ما دام القصد وصدق السفر باقياً . ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من قواطعه وان كان الأحوط تقليل المدة عندئذ . ( مسألة 264 ) : المسافة الشرعية تساوي : ( 43776 ) مترا . أي ثلاث وأربعون كيلو مترا وحوالي ثلاث أرباع الكيلو متر . ونصفها أي الأربع فراسخ تساوي : ( 21888 ) مترا يعني أنها تقل عن الاثنين وعشرين كيلو مترا ب - ( 112 ) متراً . ( مسألة 265 ) : تثبت المسافة بالعلم أيا كان مصدره وبالبينة . فلو شك في بلوغها أو ظن بها دون الوثوق بقي على التمام . وفي ثبوتها بخبر الثقة أو العدل إشكال ، والأقوى الثبوت ، وخاصة إذا أوجب الوثوق أو الاطمئنان . ولا يجب الاختبار المستلزم للحرج بل مطلقا . نعم ، إذا كان مجرد السؤال كافيا في انكشاف الواقع فان الأحوط التصدي له وخاصة إذا لم يكن فيه مذلة . وان كان الأقوى كونه احتياطا استحبابا . ثانيهما : استمرار القصد ، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربع فراسخ أو تردد أتم وأما ما صلاه قصرا فالأحوط إعادته في الوقت لا خارجه وان كان العدول بعد بلوغ الأربعة ، بقي على التقصير وان لم يرجع ليومه كما مر .