تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
التسليم الذي هو خروج من الصلاة فله الخروج قبل الإمام وهل يكفي في تحقيق المتابعة المقارنة بين فعلي الإمام والمأموم . الظاهر ذلك مع القصد إليه . وان كان الأحوط التأخر ولو قليلا . ( مسألة 260 ) : المأموم المسبوق تسقط عنه القراءة بالالتحاق بالركوع ، ولو دخل الركعة الثالثة أو الرابعة . كما أنه لا يجب عليه الإتيان بها في الركعة الأخرى ان وجدت . ويستقل بكل عمل يخصه كالتشهد الأوسط بعد ثالثة الإمام ، كما أنه يتابع الجماعة في كل ما يختص به الإمام دونه من قنوت أو تشهد . والأحوط استحبابا له التجافي حال التشهد والإتيان بأذكاره لا بقصد الجزئية ( مسألة 261 ) : لا بأس بإمامة المتيمم بالمتطهر وذي الجبيرة لغيره ، وكذلك فيمن لديه نجاسة معذورا فيها كدم الجروح أو لوجودها الاضطراري . ولكن لا يجوز إئتمام القائم بالقاعد ولا المضطجع ولا القاعد بالمضطجع . ويجوز العكس . والأحوط ترك الاقتداء بمن لا يحسن القراءة بحيث تكون ساقطة عن الأداء العرفي أو مغيرة للمعنى ، وان كان المصلي معذوراً في نفسه . وأما مع وجود النقص البسيط في القراءة وغير المغير للمعنى فلا إشكال في جواز الإئتمام . ( مسألة 262 ) : لو تبين بعد الصلاة عدم صلاحية الإمام للإمامة أو بطلان صلاته لجهة من الجهات ، فلا يبعد الحكم بصحة صلاة المأموم وجماعته على اشكال فيما إذا كان بطلان صلاة الإمام الزيادة أو نقيصة غير مغتفرة . ( مسألة 263 ) : آداب الجماعة كثيرة لا مجال لتفصيلها في هذه العجالة المبنية على التعرض لذكر الأهم فألاهم . غير أنه يتأكد الأذان والإقامة جدا فيها ولا سيما الإقامة . بل الأحوط عدم تركها في جماعة الرجال . ويكفي قيام البعض بها من الإمام أو المأمومين عن البعض الآخر من حضر حالها ومن لم يحضر .