( مسألة 255 ) : يعتبر في الجماعة أيضا : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا أو تسريحيا شديداً ، وأما علو المأموم عن الإمام . فيجوز ما دام الاجتماع صادقا عرفا .
( مسألة 256 ) : يعتبر في إمام الجماعة العقل والأيمان والعدالة وطهارة المولد وأن يكون رجلا للرجال فلا تجوز إمامة المرأة لغير النساء . وأما الصبي المميز فلا بأس بإمامته للرجال والصبيان ، وان كان الأحوط خلافه .
( مسألة 257 ) : لابد من وحدة الإمام وتعينه ولو إجمالا كهذا الإمام الحاضر ونحوه ولو اقتدى بزيد فبان انه عمرو العادل فإن كان قصده الإئتمام بالإمام الحاضر بتخيل أنه زيد اشتباها في التطبيق صحت جماعته وصلاته وإلا بطلتا مع إخلاله بوظيفة المنفرد مطلقا على الأحوط .
( مسألة 258 ) : تسقط القراءة عن المأموم في الأوليين من أي صلاة . وكذلك ان نسي الإمام القراءة كلا أو بعضا ، إلا أن الأحوط القراءة رجاء المطلوبية لو عرف نسيانه . وله أن يشتغل بالذكر خلال قراءة الإمام ما لم يصل إليه الصوت ، فالأولى له الإنصات حينئذ .
( مسألة 259 ) : لا يجب على المأموم متابعة الإمام في الأقوال عدا تكبيرة الإحرام منها فيجب فيها المتابعة قطعا . والأحوط استحبابا أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام . نعم تجب عليه المتابعة في الأفعال التي هي أجزاء الصلاة كالركوع والسجود ، والأحوط استحبابا ملاحظة ذلك في مقدماتها أيضا ، ولو أخل عمدا بمتابعة الاجزاء فالأحوط له الانفراد . ولو تخلف سهوا أو خطأ وجب عليه العود تحصيلا للمتابعة وصحت جماعته وصلاته . كما لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام أو هوى إليهما قبله ثم التفت وجب التدارك وان استلزم زيادة ركن فضلا عن غيره . وهذا الحكم لا يأتي في تكبيرة الإحرام ولا
الصراط القويم — صفحة 103
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٣