تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
فصل

في أحكام المسافر

( مسألة 271 ) : يسقط في السفر بعد حصول شرائطه النوافل النهارية فقط أعني الظهرين ، وفي سقوط نافلة الصبح والوتيرة تردد أحوطه الإتيان بها رجاء . ( مسألة 272 ) : لو أتم المسافر في موضع القصر جهلا منه بوجوبه صحت صلاته ، ولا تجب عليه الإعادة ولا القضاء ، وتجب الإعادة فيما عدا هذا الفرض في الوقت دون خارجه . ولو قصر من فرضه التمام بطلت صلاته مطلقا إلا في المقيم المقصر للجهل بان حكمه التمام ، على تردد أحوطه الإعادة . ( مسألة 273 ) : الأظهر ان المدار في وجوب القصر والتمام على حال الأداء لا حال الوجوب فمن دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من فعل الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر . ومن دخل عليه الوقت وهو مسافر فاخر صلاته حتى دخل وطنه أو محل إقامته أتم . وإذا فاتته الصلاة في جميع الوقت عن عذر أو لغير عذر وجب قضاؤها كما كان الحكم في آخر وقت الأداء . ( مسألة 274 ) : يتخير المسافر في المواطن الأربعة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة والحائر الحسيني حول القبر الشريف تحت القبة المقدسة على الأحوط . وان كان القصر أحوط .
الصراط القويم — صفحة 108 | السيد محمد الصدر