معهود أم غيره .
( 1210 ) لا يجب الاستعلام والفحص عن أن هذه الحادثة أو تلك قائمة على المنكر ليجب النهي عنها ، بل يكفي الشك في عدم الوجوب ، فمثل ما يشك به ان نجد رجلًا يقبّل امرأة ، وأنت تحتمل انها زوجته ، فلا يجب عليك نهيه .
( 1211 ) مع إحراز صدق الآمر ، يحصل الوثوق بالحكم الشرعي نفسه فيجب تطبيقه ، سواء كان الأمر موثوقاً في نفسه أم لا ، بل سواء كان مسلماً أم لا .
( 1212 ) إذا كان كثير السفر باختياره كالتنزه والزيارة ، فالظاهر هو الإتمام أيضا . إذا كانت المقاصد عقلائية أو دينية . لكن يشترط صدق الكثرة عرفاً ، كثلاث سفرات في الأسبوع على الأقل ، فإن لم تكن المقاصد صحيحة عقلائياً أو دينياً . كالتنزه المستمر أو الصيد بقصد التفريح ، ونحو ذلك ، فإنه لا يتم من هذه الجهة .
( 1213 ) إنما يتم من عمله في السفر إذا كان سفره من عمله ، فان حصل له عمل آخر اتفاقي قصَر ، وان كان فيه كسب كالبزاز إذا أتته صفقة من اللحوم أو القصاب إذا أتته صفقة من الأقمشة .
( 1214 ) بالنسبة إلى الأرض المشتراة من الذمي ان اختصت بالذمي فلا وجود لها اليوم لعدم وجود ذمي على وجه الأرض الآن . وان عممت إلى مطلق الكتابي أمكن تحقيقها ، وان هذا يكون بنحو الاحتياط الاستحبابي .
( 1215 ) الأحوط إلحاق من حكم بكفره من فرق المسلمين بالنجاسة كالمجسم والغالي والناصب وغيرهم .
( 1216 ) الكتابي وهم اليهود والنصارى خاصة محكوم بطهارتهم الذاتية
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 324
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢٤