العين ، كالكلب والخنزير . وكذا ما تحله الحياة من اجزاء الميتة ، وكذا ما كان من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وان كان مذكى ، أو أحد الدماء الثلاثة ، مع عدم السريان إلى اللباس أو البدن ، كما لو وضع الدم أو البول في قارورة في جيبه ، وأما المحمول المتنجس ، فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلًا عما لا تتم به كالساعة والدراهم والسكين والمنديل ونحوهما ، بل يعفى عنه حتى لو كان متنجساً بالميتة أو بنجس العين أو بما لا يؤكل لحمه .
( 1227 ) من شرائط لباس المصلي : ان لا يكون من الحرير الطبيعي الخالص للرجل ، ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب . نعم ، لا بأس به في الحرب ، اعني الجهاد المشروع في الدين ، وكذلك الضرورة كالبرد والمرض إذا كانت تتعين في الحرير ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها . وكذا افتراشه والتغطي به ، إذا لم يعد لبساً له ، ولا بأس في كف الثوب به ، والأحوط ان لا يزيد على الأربعة أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه ، والسفائف والقياطين ، وان تعددت ، وأما ما تتم الصلاة فيه من اللباس كالتكة والقلنسوة ، فالأحوط وجوباً تركه إذا كان من الحرير الخالص .
( 1228 ) ما يقال بأن : المأخوذ حياء كالمأخوذ غصباً ، تدور صحته حول إحراز الرضا أو الكراهة ، ومع الشك كان للغير الأخذ بظاهر الإذن ، وان احتمل كونه كارهاً قلباً .
( 1229 ) تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية الكريمة جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم النهي أو العلم بالكراهة المشددة ، وهم الأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته أي صار تحت تصرفه ، والصديق . وأما مع النهي أو بالكراهة المشار إليها فلا يجوز .
( 1230 ) يكفي المسمى في الجبهة . ولا يجب الاستيعاب ويحقق المسمى بمقدار الأنملة ، والأحوط عدم الإنقاص ، كما أن الأحوط كونه مجتمعاً لا
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 327
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢٧