نفهم منه معنى ( الاجهد ) الذي قال المشهور لضم الذلة إلى الفقر وليس لكونه اجهد اقتصادياً .
( 1195 ) إذا أفتى المفتي بفتوى جامعة لشرائط لم يفطر . وإلا أشكلت صحة الصوم ، كما لو لم يكن دليلها معتبراً ، أو لم يكن هو اهلا للفتوى بما فيها شرط الأعلمية على الأحوط ، وأما ناقل الفتوى ، فإن كان لا ينقل عمن يكون جامعاً للشرائط ، فإن كان النقل للفتوى لمجرد الاخبار لا بقصد العمل صح صومه ، ولو كان يقصده أشكلت الصحة . هذا مع العلم والعمد . وإلا صح صومه وان خالف الواقع .
( 1196 ) الأحوط وجوباً عدم دفع الزكاة ولا الخمس إلى ابن الهاشمي الناتج من الزنا . وأما ابن الزنا لغير الهاشمي فيجوز له تناول الزكاة مع اجتماع سرائر الشرائط . ويلحق بابن الزنا على الأحوط ما نتج خلال العدة البائن والايلاء والظهار ، دون الناتج خلال الحيض والاحرام والصوم والاعتكاف ونحو ذلك .
( 1197 ) المراد بالعيب في الأشياء الاصطناعية ، كالكتب والفرش والأدوية والأواني والسيارات وغيرها اختلاف الفرد عن أمثاله . ولا تعد رداءة صنع المصنع عيباً ، لو كان كله كذلك ما لم يكن فرد أقل منها جميعاً . ويشمل ذلك المواد الاصطناعية كالسكر والشاي والشرابت والدبس والبهارات وغيرها . ولا يراد بالعيب الخلط مع الغير أو الايهام بأفراد أخرى ، فان ذلك خارج عن هذا المورد . وأما ما ليس له أمثال من المصنوعات ، فلا تشمله هذه القاعدة ، بل تشخيص عيبه موكول إلى العرف .
( 1198 ) سبق ان الرق مانع من الإرث وهذا شامل للحليلين ، إذا كان كلاهما رقاً أو أحدهما . سواء كانت مملوكة له أو محللة أو مزوجة . وأما التوارث مع الذرية ، فهو تبع الحرية فيها . وهي تحصل شرعاً فيما إذا كان أحد
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 321
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢١