الغنيمة . وعلى أي حال يجب الخمس بغض النظر عن سببه .
( 1222 ) من شرائط الذمة : ان لا يربوا أولادهم بالمنع عن معرفة الدين الإسلامي ، ولا غير أولادهم ممن يريد ذلك . بل يجب عليهم إعطاؤهم الحرية والاختيار في الدين ، كمطالعة الكتب الإسلامية وحضور مجالس المسلمين ونحو ذلك ، فإنهم بطبيعة الحال سوف يختارون الطريقة الموافقة للفطرة وهي الإسلام .
( 1223 ) طرف الذمة من المسلمين هو الإمام أو نائبه وهو المشرف الرئيسي على تطبيق الشروط . وطرفها الآخر هم أهل الكتاب من النصارى واليهود والمجوس ، دون غيرهم . بل لا يخلو إلحاق المجوس من إشكال ، فضلًا عن الصابئة . ونتيجتها : انهم إذا التزموا بالشروط يرتفع عنهم القتال والاستعباد ويقرون على ديانتهم ، ويسمح لهم بالسكنى في دار الإسلام ، آمنين على أنفسهم وأموالهم ، بل يجب ضمان الدفاع عنهم ، إذا اعتدى عليهم معتد ، فان هذا هو معنى دخولهم في ذمة الإسلام ، كما يجب عليهم ان يدافعوا عن المسلمين لو حصل الاعتداء عليهم ، ولكن لو تركوا ذلك فقط ، لم يخلّوا بشرائط الذمة ، ما لم يكن مشترطاً عليهم في العهد الأصلي .
( 1224 ) يحرم حفظ كتب الضلال وقراءتها مع احتمال ترتب الضلال على نفسه أو على غيره . فلو امن من ذلك ، أو كانت هناك مصلحة أهم جاز ، وإذا أحرز المكلف كونها سبباً لمفسدة دينية ، وجب عليه إتلافها ، وكذا يحرم بيعها وشراؤها ، وثمنها سحت ، ما لم يكن البيع على من يطمئن من نتائجها لديه .
( 1225 ) لا يختلف في ذلك الكتب الدينية الباطلة وغير الدينية . القديمة منها والحديثة ، بل يكفي صدق العنوان ، ولو مع وجود بعض التشكيكات فيه وعدم استطاعة عامة المجتمع الجواب عليه .
( 1226 ) الأحوط استحباباً عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 326
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢٦